الشيخ علي پناه الاشتهاردي

105

مدارك العروة

[ 1 ] ولو رجع المنكر إلى الإقرار هل يسمع منه ويحكم بالزوجيّة بينهما ؟ قولان . والأقوى السماع إذا أظهر عذرا لإنكاره ولم يكن متّهما وإن كان ذلك بعد الحلف وكذا المدعي إذا رجع عن دعواه وكذّب نفسه ، نعم يشكل السماع منه إذا كان ذلك بعد إقامة البيّنة على دعواه إلَّا إذا كذّبت البيّنة أيضا نفسها . [ 2 ] ( الثالثة ) إذا تزوّج امرأة تدعي خلوّها من الزوج فادعى زوجيّتها رجل آخر لم تسمع دعواه إلا بالبيّنة ، نعم له مع عدمها ، على كل منهما اليمين فان وجّه الدعوى على الامرأة فأنكرت وحلفت سقط دعواه عليها وإن نكلت أو ردّت اليمين عليه فحلف لا يكون حلفه حجّة على الزوج وتبقى على زوجيّة الزوج مع عدمها سواء كان عالما بكذب المدّعي أولا ، وإن أخبر ثقة واحد بصدق المدّعي .